مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

366

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

التعيين إلى ما بعد وبين اهماله من أصل ( « 1 » ) ، وخالفه بعضهم ( « 2 » ) . وأمّا لو نسي ما عيّنه أوّلًا من حج أو عمرة ففيه خلاف وأقوال ، فحكم بعضهم ( « 3 » ) بلزوم تجديد النيّة مطلقاً ، وبعضهم ( « 4 » ) فصّل بين ما إذا كانت الصحة مختصة بأحدهما فيجدد النية وإلّا فينبغي مراعاة قواعد العلم الإجمالي من الاحتياط ، وبعضهم ( « 5 » ) فصّل بنوع آخر . ( انظر : حج ، احرام ) 5 - الحقوق المالية : أداء الحقوق المالية العبادية كالخمس والزكاة ، وغير العبادية كأداء الدين أمر قصدي ، فمجرّد نقل مال إلى مستحق الزكاة والخمس لا يعد أداء لهما ، بل إنّما يصير كذلك بقصد ذلك وتعيينه في كونه زكاةً أو خمساً أو وفاءً لدينه ، فما دام لم ينو ذلك لا يسقط تكليفه . نعم مع تعيّن الحق العبادي أو غيره يمكن نيّة ما في الذمّة ، فيعطي المال إلى من يستحق الزكاة والخمس معاً كالهاشمي الفقير بقصد كونه أداءً لما في ذمته زكاة أو خمساً ( « 6 » ) ، كما يعطي المال إلى زيد الذي يعلم أنّ له عليه حقاً إمّا نذراً أو قرضاً بقصد سقوط ما في ذمّته . ( انظر : خمس ، زكاة ، دين ) تاسعاً - الإجمال في المعاملات : الإجمال في المعاملة أو أطرافها قد يوجب بطلانها ، وفيما يلي نشير إلى بعض هذه الموارد : 1 - إجمال الصيغة : لا بد في إنشاء صيغة العقد من كونها بما يدلّ على المراد بأن يكون لها ظهور عرفي معتدّ به ، فلا تقع بالمجمل أو المردّد . وفي اشتراط كونها باللفظ الصريح وعدمه خلافٌ حكم بعضهم ( « 7 » ) به ، وخالفه جماعة ( « 8 » ) . ( انظر : عقد ، صيغة )

--> ( 1 ) ( ) العروة 4 : 656 . ( 2 ) ( ) العروة 4 : 656 ، تعليقة الاصفهاني ، الخميني ، الخوانساري ، البروجردي ، الگلبايگاني . ( 3 ) ( ) العروة 4 : 657 . ( 4 ) ( ) العروة 4 : 658 ، تعليقة الخميني . ( 5 ) ( ) العروة 4 : 659 ، تعليقة الخوئي . ( 6 ) ( ) العروة 4 : 172 . وأشكل بعضهم في خصوص المثال بأنّ النسبة بين عنوان مستحق الزكاة والخمس عموم من وجه ، والمستحق إنّما هو العنوان دون الفرد فيجب الاحتياط ، ولا يصير المورد بمجرد اتحاد الفرد الخارجي من موارد الأقل والأكثر . مستمسك العروة 9 : 361 . ( 7 ) ( ) الشرائع 2 : 13 . التذكرة 10 : 9 . ( 8 ) ( ) كشف الرموز 1 : 446 . والشهيد في حواشيه - نقله عنه في مفتاح الكرامة - 4 : 150 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 120 .